يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
147808 مشاهدة
الأحق بالإمامة

وقال: يؤم القوم: أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم .



قوله: وقال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء... .
اختلف أيهما أفضل: القارئ أم الفقيه؟ والغالب في عهد الصحابة أن من قرأ فإنه يفقه، لكن قد يوجد في هذه الأزمنة من يحفظ كثيرا من الآيات ومن السور، ولكن لا يعرف أحكام الصلاة، فإذا كان لا يعرف أحكام الصلاة فربما يزيد فيها وربما ينقص فتختل صلاته، فالفقيه أولى منه، وإن كان يؤمر المسلم بأن يتفقه في صلاته.
(فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة) أي: أعلمهم بالأحكام، والسنة المراد بها السنة النبوية، ولكن الأمر أعم، أي: أكثرهم علما.
(فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) ؛ لأنهم كانوا يهاجرون متتابعين بعضهم قبل بعض، والعادة أن الذي يتقدم هجرة يكون أكثر عبادة، أو يكون أكثر علما؛ لأنه مكث مدة طويلة يتعلم فيها العلم.
(فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا) أي: فأكبرهم؛ لأن الكبير له حق الاحترام.
قوله: (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه):
السلطان هو صاحب الولاية، وإذا كانت الولاية له فهو الذي يتقدم، فصاحب المسجد أي إمام المسجد الراتب مثلا لا يتقدم عليه أحد ولو كان أفضل منه، وكذلك أيضا صاحب البيت، وصاحب الولاية يكون أولى بالإمامة إلا إذا أذن لغيره.
وقوله: (تكرمته)، أي: فراشه الذي يفرشه لنفسه، فلا تجلس عليه إلا بإذنه.